لابدّ وأن نطلعكم أولًا على قضيّة واقعيّة استدعت أحد أطرافها لرفع دعوى استرداد حيازة السند لأمر، حيث حرّر شخص مع شريكه سندًا لأمر، واتّفقا على ميعادٍ محدّدٍ للوفاء بالمبلغ، وبالفعل، لم يتأخّر يومًا واحدًا عن الوفاء، وأدّى ماعليه كاملًا، لكنّ شريكَه (المستفيد) لم يُرجع له السّند.
إذًا، هي دعوى يتمسّك من خلالها المدّعي بالسّند الذي قام بالوفاء به ، ملزمًا المدّعى عليه بإرجاعه أو تسليمه عن طريق القضاء، فهي وسيلة لسحب السند لأمر من يد المستفيد إلى المدين، إذ لا مبرر إطلاقًا لاحتفاظ المستفيد بسند لأمر بعد الوفاء به أو امتناعه عن تسليمه.
تُصنّف دعوى استرداد حيازة السند لأمر، ضمن الدعاوى التي يُنظر بها أمام المحكمة العامة (محكمة الموضوع).
وحتّى يتمكّن المدين من تقديمها، عليه اتباع الخطوات/ الإجراءات التالية:
على المدّعي بدايةً أن يسجّل الدخول عبر ناجز، ويختار “صحيفة دعوى”.
التصنيف الرئيسي: دعوى عامة. التصنيف الفرعي: أخرى. نوع الدعوى: مطالبة بمستندات.
يتضمّن القسم الرئيسي:
بناءً على البيانات التي أدرجتها أعلاه، يقوم النظام تلقائيًا بتعبئة قسم موضوع دعوى استرداد حيازة سند لأمر وطلبات المدّعي، وبالنسبة لما تبقّى:
بإمكانكم الاطلاع على تدوينة “طريقة رفع دعوى مطالبة بمستندات” حيث زوّدناها بالصور التوضيحيّة من منصة ناجز.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.