يستفسر أحد المستفيدين عن عقوبة السند لأمر بعد أن تخلّف مدينه (الذي حرّر السند) عن الوفاء بالمبلغ المدوّن بالسّند، ويضيف أنّه لم يستجب أيضًا لتبليغ القاضي، مستمّرًا بالمماطلة.
قبل أن نطلعكم على العقوبةِ، لابدّ وأن نوضّح أولًا متى يعاقب من عليه سند لأمر وهل تطبق عليه العقوبةُ بمجرّد تخلّفه عن الوفاء مرّةً واحدة؟
أحاط المشرّع المستفيد بجملةٍ من الضمانات، وعقوبة السند لأمر هي إحدى تلك الضمانات، لذلك، فإنّ أول إجراء على المستفيد القيام به عند حلول تاريخ استحقاق، هو التوجه حالاً إلى المدين لعرض السند عليه واستيفاء قيمتهِ.
ولكن ماذا لو تمنَّع المدين عن الوفاء، هل تترتب عليه عقوبة السند لأمر؟
يلجأ المستفيد حينها إلى محكمة التنفيذ بعد تنظيم احتجاج بعدم الوفاء [وإليك طريقة طلب إصدار قرار 34 و رفعه بالخطوات الصحيحة]، واستنادًا إلى الفقرة (ج) من المادة (34) من نظام التنفيذ، يتوجّب على القاضي إصدار أمرٍ بتنفيذ السند لأمر وتبيلغَ المَدين، وعلى المدين أن ينفذ أمر القاضي بالوفاءِ مباشرةً خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه.
ماذا لو مضت المدّة ولم يؤدِّ المدين التزامه بالوفاء؟
وضّحت المادة /46/ من نظام التنفيذ ما يجب على القاضي تطبيقه بمواجهة المَدين بعد إصدار أمرٍ بالتنفيذ، حيث جعلت عقوبة السند لأمر على نوعَين، إلزاميةً واختياريّة، ألزمت القاضي بتطبيق النوع الأوّل منها، وأجازت له تطبيق النوع الثاني أي منحته سلطةً تقديريّة.
استنادًا لأحكام المادة /46/ من نظام التنفيذ، فإن عقوبات السند لأمر الإلزاميّة هي:
بالنظر إلى أحكام المادة /46/ من نظام التنفيذ، هنالك مجموعة من عقوبات السند لأمر الاختياريّة التي يجوزُ للقاضي تطبيقها أو لا، بحسب تقديره للحالة أمامه، ألا وهي:
ولعلّ الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، تعكس تساؤلًا متكرّرًا:
سابقًا، أجازت المادة /46/ للقاضي حبس المدين في حال تجاوز المبلغ حدًّا معيّنًا، لكن بعد الأمر الملكي رقم (48017) الصادر خلال فترة وباء (كوفيد-19)عام 1441، مُنع حبس المدين في المطالبات الماليّة، وكان ذلك ضمن إجراءات التباعد الاحترازيّة.
إلا أن الحبس يبقى قائماً فيما يخص القضايا الجنائية، كما لو أنكر المدين أمام قاضي التنفيذ التوقيع العائد إليه، حينها، يقوم القاضي بإحالة السند للجان المختصة بكشف التزوير للوقوف على مدى عائدية التوقيع للمَدين ومطابقته للواقع .
وفي حال صدر تقرير اللجان مؤكّدًا أن التوقيع الموجود على السند عائد للمَدين، يعتبر القاضي إنكار المَدين لتوقيعه من قبل المماطلةِ ويحكم عليه بعقوبة السجن .
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.