تدور يوميًا عدة استفهامات حول كيفيّة طلب منازعة التنفيذ، باعتبارها أشهر الإجراءات القانونيّة التنفيذيّة، خاصّةً بعد أن أتاحت وزارة العدل تقديمها إلكترونيًا عبر ناجز، هنا، سنوضّح لكم شرحًا موجزًا لأبرزِ أنواع هذه المنازعاتِ التنفيذيّة.
لنفترض أن شخصًا ما حرّر سند لأمر، وسدّد جزءًا منه للمستفيد، لكنّه تفاجئ لاحقًا أن المستفيد رفع ضدّه طلب تنفيذ للسند بالكامل دون أي ذكر للجزء الذي سدّده، هنا تمامًا يطالب المدين بمنازعةٍ تنفيذيّة يثبت من خلالها أنه قام الوفاء في جزء من المبلغ.
إذًأ، هي وسيلة للاعتراض والطعن بصحّة السندات التنفيذيّة، لإيقافِ نفاذِها، ومنعِ اتخاذ إجراءات قضائيّة بحق المنفّذ ضده، إذ لا يعقل أن تتخذ المحكمة أحكامًا تعسّفيّة بحقّ كل من يُرفع ضدّه سند دون النظر جيّدًا في صحّته وسلامتِه.
يهمك أن تعرف جميع تفاصيل منازعة تنفيذ سند لأمر والمبررات اللازمه لتقديمها.
ويمكننا أن نصنّف أنواع المنزاعاتِ ضمن فئتين، وهي:
ترتبط هذه الفئة بشكل السند والبيانات الإلزامية فيه، وتكون:
يتقدم بها المنفذ ضده لإبطال السند التنفيذي لعيب شكلي فيهِ، حيث اشترط المشرّع توافر عدة شروط شكليّة ليكون السند صحيحًا، يحق للمنفذ ضده أن يتقدم بمنازعة تنفيذية إذا تخلّف احد الشروط الشكليّة ( يمكنكم الاطلاع على شروط السند لأمر من هنا) .
تقام هذه الدعوى أمام نفس الدائرة التي تنظر بطلب التنفيذ، أي أمام محكمة التنفيذ، استنادًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة ضمن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
يدعي المنفّذ ضدّه من خلالها أنّ السند المطلوب تنفيذه إما هو مزور (كأن يقول بأن المبلغ غير صحيح)، وإما أن ينكر توقيعه الموجود على السند(كأن يقول هذا ليس توقيعي)، تُقام هذه الدعوى أمام محكمة التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
أيضًا يقيمها المنفذ ضده، يعلن من خلالها بأنه ليس هو المَقصود في هذا السند وأن لا علاقة له به(كأن يكون المَدين المذكور في السند فلان، والمنفذ ضده في الواقع فلان آخر)، كما قد يمكن أن يعلن من خلالها عدم صفة طالب التنفيذ (كأن يكون المستفيد من السند خالد، وطالب التنفيذ في الواقع محمود).
تُقام هذه الدعوى أمام محكمة التنفيذ بموجب الفقرة الأولى من المادة/٣/ اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
لا ترتبط هذه الفئة من المنازعات مع شكليات السندات التنفيذية، وإنما بالأمور الناتجة عن السند بعد صدوره كالصلح على السند أو المقاصة أو الحوالة الخ… وهي:
يثبت المنفّذ ضدّه من خلالها التنازل الحاصل من طرف طالب التنفيذ، وذلك إذا أبرأ المستفيد مدينَه من الالتزام بعد مرور فترة معيّنة، لكنّم لم يسجّلا الإبراء، حينها يلجأ المنفذ ضدّه للطعن مستندًا إلى هذه الجزئية، وبحسب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ .
عن طريقها يبيّن ويثبت المنفّذ ضدّه التأجيل الحاصل بينه وبين المستفيد ( كأن يكون تاريخ استحقاق السند 10\7\1443 وتم الاتفاق فيما بعد بين الطرفين على تأجيل الاستحقاق ثلاثة أشهر) إلا أن طالب التنفيذ لم يتقيّد بذلك، وطالب المدين بالوفاء في تاريخ الاستحقاق الأساسي، هنا يُسارع المنفذ ضده لإثبات التأجيل الحاصل بينه وبين طالب التنفيذ لرد طلبه، ينظر بها أمام محكمة التنفيذ.
يصرّح المنفذ ضده من خلالها عن وجود اتفاق بإحالة طالب التنفيذ على شخص ثالث ( كأن يطالب المستفيد شخصًا ثالثًا غير المنفذ ضده بالمبلغ المستحق) علمًا أنها أيضًا من اختصاص محكمة التنفيذ.
يكشف المنفّذ ضده بها عن الصلح الذي حصل مع المستفيد ( كأن يتصالح الطرفان على السند التنفيذي نتيجة القرابة التي تجمعهم) وبعد ذلك يذهب طالب التنفيذ بالسند إلى محكمة التنفيذ مخالفاً للصلح الواقع بينهم، تقام أمام محكمة التنفيذ.
يوضّح المنفّذ ضده أن المال المحجوز عليه يفوق بكثير مقدار الدين المذكور بالسند، ويهدف من خلال هذه الدعوى إلى رفع الحجز عن المال الزائد عن الدين( كأن يكون مبلغ المحجوز عليه مليون ريال ومقدار الدين 200 ألف ريال)، تعدّ أيضًا من اختصاص محكمة التنفيذ.
يطالب المنفذ ضده بخصم المبلغ، من مبلغ آخر ثابت له بموجب سند تنفيذي آخر مع طالب التنفيذ،
من اختصاص محكمة التنفيذ.
عن طريقها يثبت المنفذ ضده أنه قام بوفاء المبلغ كله أو جزء منه موضوع السند إلى طالب التنفيذ بعد تحرير السند وضمن الموعد المحدد له، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ.
يرفعها شاغل العقار ضدّ طالب التنفيذ يمتنع بموجبها عن الإخلاء لحملهِ سند تنفيذي بمواجهة مالك العقار الأساسي،ينظر بها أيضًا أمام محكمة التنفيذ.
يطالب بها المنفذ ضدّد استرداد ما استوفي بالخطأ ( كأن يقوم المنفذ ضده بوفاء شخص آخر بدل طالب التنفيذ، أو أنه سدد 600 ألف بدلًا من 400 ألف)، من اختصاص محكمة التنفيذ .
يقيمها مشتري العين عن طريق المحكمة يدعي عيباً فيها، إذ يحق للذي يشتري عقار من المزاد العلني المعقود عن طريق المحكمة واكتشف أن هذا العقار فيه عيب ( كأن يكون سقف العقار مُتصدّع، أو أن حائط فيه تشقّق) أن يتقدم بدعوى “عيب في العين المباعة” يطالب فيها برد الثمن له وفسخ البيع نظراً لهذا العيب، تكون هذه الدعوى من اختصاص محكمة التنفيذ .
دعوى يتقدم بها طالب التنفيذ مطالبًا بالتعويض عن مصروفات ونفقات لا علاقة له فيها، لأن الأصل أن يؤدي المَدين مبلغ المديونية إلى الدائن دون اللجوء إلى محكمة التنفيذ .
هذه الدعوى لا تشمل أتعاب المحاماة التي تكون بين طالب التنفيذ ومحاميه، ولا تشمل أيضاً أضرار التقاضي في حال كان للمحكمة العامة دور في ذلك.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.