شعار ميازين - Miazeen Logo

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، وهل يمنع القرار من السفر؟

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ، وهل يمنع القرار من السفر؟

بعد صدور قرار 34 محكمة التنفيذ وبعد تبليغ المدين، يمنح المذكور فترة محددة قبل أن يتخذ القضاء إجراءات تنفيذية ضده، فكم تلك المدة؟ وما هي تلك الإجراءات، وكيف تتغير لو كان الشخص المنفذ القرار ضده متوفى؟

سنناقش هذه الاسئلة وغيرها ضمن التدوينة التالية

ماذا بعد قرار 34 محكمة التنفيذ

بعد صدور قرار 34 في حقّ المدين، وهو إبلاغه بسداد السّند التّنفيذي لصاحب الحقّ، وهو مبلغ الدّين الذي عليه، يمهل مهلة قدرها عشرون يوما كلّها للإبلاغ وتوصّله بأمر التّنفيذ.

فإن مضت عشرون يوما من يوم التّبليغ، ولم ينفِّذ، ولم يعرف له مكان، أو لم تستطع المحكمة الوصول إليه، يصدر أمر بنشر الإبلاغ في الصّحيفة اليومية الأكثر انتشارا في دائرة الحكم، ثمّ يهمل بعدها خمسة أيّام من تاريخ صدور النّشر للأداء، فإن انقضت الخمسة أيّام ولم ينفّذ يصدر قاضي التّنفيذ قرار 46 العقوبات ضدّه.

الإجراءات التنفيذية بعد مضي مهلة الإبلاغ

بعد مضيّ مهلة الإبلاغ كاملة، والمقررة في خمسة أيام بعد صدور قرار 34، وتوصّل المنفّذ ضدّه به، يصدر القاضي قرار 46 وهو المتعلّق بتنفيذ إيقاف الخدمات المالية للمدين ومنعه من السّفر، حيث تعتبره المحكمة من يوم صدور إيقاف الخدمات في حقّه مماطلا، ومن بين العقوبات التي تصدر في حقّ المدين بعد صدور قرار 46 ما يلي:

  • المنع من السّفر
  • الإفصاح عن أمواله القائمة في حسابه، وما سيرد إليه مستقبلا.
  • الإفصاح عن رخصه التّجارية، والمهنيّة، وذلك عن طريقة مراسلة محكمة التنفيذ لوزارة التجارة واستفسارها عن الرخص التجارية الخاصة بالمدين، أو مراسلتها لوزارة العدل للاستفسار عن رخصه المهنية، والغاية من ذلك كلّه هو الحجز عليها كي يتم استيفاء حق الدّائن.
  • الحجز على أمواله في البنك عن طريق مراسلة محكمة التنفيذ البنك المركزي، والذي بدوره يراسل البنك المودع لديه أموال المدين فيأمره بحجز رصيده، بصفة لا يستطيع التصرف فيها حتى تستخلص الحقوق وتعطى لأصحابها بأمر من المحكمة.
  • الحجز على عقاراته وممتلكاته حيث يراسل قاضي التنفيذ كتابة العدل التي أصدرت وثيقة تملك العقار للمدين، فيأمرها بالحجز عليه بحيث لا يستطيع بيعه أو هبته أو تأجره أو التّصرّف فيه.

ماذا لو كان قرار 34 محكمة التنفيذ ضد شخص متوفى؟

إذا تبين لقاض التنفيذ -بعد صدور قرار ٣٤- أن المنفذ ضده (متوفى) فيتم التنفيذ على ما ترك من عقارات وأرصدة، أو يُنهى الطلب ويُفهم طالب التنفيذ بإقامة دعوى لدى محكمة الموضوع.

بعد-صدور-قرار-34
من كتاب : المدخل إلى فقه المرافعات – آل خنين، عبد الله بن محمد بن سعد · 2001
Avatar for م. طارق الموصللي

م. طارق الموصللي

شارك

الثقافة القانونية في متناول الجميع

تصفّح الدليل المجاني لإجراءات القضايا
مبادرة تثقيفية لكتابة مقالات تشرح خطوات القضايا والاجراءات القانونية في السعودية

إخلاء مسؤولية:

جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.

كل الحقوق محفوظة © 2023 - منصة ميازين

  • تابعنا على