بعد صدور قرار 34 محكمة التنفيذ وبعد تبليغ المدين، يمنح المذكور فترة محددة قبل أن يتخذ القضاء إجراءات تنفيذية ضده، فكم تلك المدة؟ وما هي تلك الإجراءات، وكيف تتغير لو كان الشخص المنفذ القرار ضده متوفى؟
سنناقش هذه الاسئلة وغيرها ضمن التدوينة التالية
بعد صدور قرار 34 في حقّ المدين، وهو إبلاغه بسداد السّند التّنفيذي لصاحب الحقّ، وهو مبلغ الدّين الذي عليه، يمهل مهلة قدرها عشرون يوما كلّها للإبلاغ وتوصّله بأمر التّنفيذ.
فإن مضت عشرون يوما من يوم التّبليغ، ولم ينفِّذ، ولم يعرف له مكان، أو لم تستطع المحكمة الوصول إليه، يصدر أمر بنشر الإبلاغ في الصّحيفة اليومية الأكثر انتشارا في دائرة الحكم، ثمّ يهمل بعدها خمسة أيّام من تاريخ صدور النّشر للأداء، فإن انقضت الخمسة أيّام ولم ينفّذ يصدر قاضي التّنفيذ قرار 46 العقوبات ضدّه.
بعد مضيّ مهلة الإبلاغ كاملة، والمقررة في خمسة أيام بعد صدور قرار 34، وتوصّل المنفّذ ضدّه به، يصدر القاضي قرار 46 وهو المتعلّق بتنفيذ إيقاف الخدمات المالية للمدين ومنعه من السّفر، حيث تعتبره المحكمة من يوم صدور إيقاف الخدمات في حقّه مماطلا، ومن بين العقوبات التي تصدر في حقّ المدين بعد صدور قرار 46 ما يلي:
إذا تبين لقاض التنفيذ -بعد صدور قرار ٣٤- أن المنفذ ضده (متوفى) فيتم التنفيذ على ما ترك من عقارات وأرصدة، أو يُنهى الطلب ويُفهم طالب التنفيذ بإقامة دعوى لدى محكمة الموضوع.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.