أحاطت المادة 70 من نظام العمل الجزاءاتِ التأديبيّة بجملةٍ من القيود والضوابط، والتي تحدّ بدورها من تعسّف وسلطةِ أصحاب العمل أثناء إيقاع الجزاءات التأديبيّة على العمّال والموظّفين، وتقيّدهم بالأسباب الموضوعيّة التي شرّعها نظام العمل.
حيث حدّد النظام كافة الالتزامات الواقعة على عاتق العمّال والموظّفين، وإذ ما أخلّوا بها إهمالاً أو تقصيراً منهم، أعطى الصلاحية لصاحب العمل بفرض الجزاءات التأديبية بحقهم، متمثلةً إما بالغرامة أو الحرمان من الترقية وقد تصل إلى الفصل من الوظيفة.
إلا أنّه لم يترك هذا الصلاحية مطلقة، بل قيّدها بضوابط وقيود، أبرزُها المادّة 70 من نظام العمل، فما هي هذه المادّة؟
نصّت المادة 70 من نظام العمل، أنّه:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول، كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام، ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر.
المادة 70 من نظام العمل.
استنادًا إلى نصّ المادّة أعلاه، يمكننا أن نشرح أحكامها في النقاط التالية:
لا يحق لصاحب العمل أن يفرض أي جزاء تأديبي على العامل بسبب مخالفة ارتكبها خارج المنشأة التي يعمل بها، لأن المخالفات التي يحق لصاحب العمل معاقبة العامل عليها يجب أن تكون مرتبطة بعلاقة العمل التي تجمعه هو والعامل فحسب، فإذا كانت المخالفة خارج مكان العمل فلا صلاحية لصاحب العمل في فرض جزاء تأديبي على العامل.
إلا أنه يجوز لصاحب العمل فرض جزاء بحق العامل جراء مخالفة ارتكبها خارج مكان العمل بشرط أن تكون متصلة بالعمل أو بصاحب العمل أو مديره المسؤول.
بموجب المادة 70 من نظام العمل، لا يجوز أن يفرض صاحب العمل أكثر من عقوبة واحدة على المخالفة الواحدة، فلا يمكن أن يحرم العامل من الترقية مثلاً وبنفس الوقت يفرض عليه غرامة مالية وذلك بسبب مخالفة واحدة قد ارتكبها.
أيضًا، يُمنع صاحب العمل أن يعاقب العامل عن المخالفة الواحدة بغرامة مالية تزيد قيمتها على أجرة
خمسة أيام، فإذا كانت أجرة العامل في اليوم 100 ريال فلا يجوز أن تزيد الغرامة عن 500 ريال.
لو ارتكب العامل أكثر من مخالفة في الشهر الواحد وفرض عليه أكثر من غرامة فلا يجوز أن يقتطع صاحب العمل من أجرة العامل الشهريّة أكثر من أجرة خمسة أيام وفاءً للغرامات كلها.
وأخيرًا، لا يجوز لصاحب العمل أن يعاقب العامل بتوقيفه عن العمل دون أجر أكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد.
وبهذه القيود التي وضعها المشرع ضمن أحكام المادة 70 من نظام العمل، يضمن أنّ مصالح العمّال ستكون بعيدةً كلّ البعد عن أي إجراءٍ تعسّفي من شأنه أن يهدّد حقوقهم.
ولمزيد من الشروحات في نظام العمل، ننصحكم بتصفّح قسم “العمل والعمّال” ومراجعة أبرز التدوينات فيه، مثل: (المادة 83 من نظام العمل.. أحكام المنافسة وإفشاء الأسرار بعد انتهاء العقد).
المصدر: نظام العمل السعودي.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.