يكثر بين صنوف العوامّ السّؤال عن طلاق الحامل هل يقع أم لا يقع؟ وتكثر الأجوبة، والظّنون، والفتاوى بغير علم، وبّينة بين رافض ومثبت، ولا أحدَ إن سألته فيهما – إلا من رحم الله – معه دليلٌ في المسألة أو مستند شرعيّ أو قانونيّ، وإنّما جِماعُ أمرهِم شائعاتٌ، وأقوال، ونتف التقطوها من هنا وهنالك.
لذلك سنبيّن في هذا المقال الجواب الشّافي عن مسألة طلاق الحامل، هل يقع أم لا يقع؟ بناء على ما ورد في نظام الأحوال الشخصية، وأقوال العلماء في هذا الشّأن.
يقع طلاق الحامل بإجماع أهل العلم على ذلك، وعدّتها أن تضع حملها، والدّليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال عليه الصّلاة والسّلام: “مُرْهُ فليراجعها، ثمّ ليطلّقها طاهرا أو حاملا”.
ثم إنّه قد ورد في نظام الأحوال الشّخصية في المّادّة الثّمانين الحالات التي لا يقع فيها الطّلاق، ولم يُذكر فيها طلاق الحامل البتّة، فدلّ على أنّه واقع قانونا، وهي كالآتي:
ورد في المادّة العشرين بعد المائة من نظام الأحوال الشّخصيّة أنّ عدّة طلاق الحامل هي أن تضع حملها متى جاوز الحمل ثمانين يوما، بما يعادل شهرين ونصفا.
وقد نقل إجماع العلماء على ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، مصداقا لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
يقع طلاق الحامل بالثلاث، وهو طلاق البينونة الكبرى، ويحصل بثلاث تطليقات منفردات، لا بلفظ واحد، كما ورد في نصّ نظام الأحوال الشّخصية:
“أنّ كلّ طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرّر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة”.
ولا تحلّ المطلّقة الحامل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، فيدخل بها، ثمّ تفارقه وتنقضي عدّتها منه من غير نية التّحليل، فيحلّ لها حينئذ الرجوع لزوجها الأوّل، مصداقا لقوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [ابقرة: 230].
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.