توزيع ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد يكون على عدة حالات بحسب ما هو موجود من أفراد عائلتها والأقرب لها وعددهم والذكور والإناث منهم. في هذا الموضوع سنلقي نظرة على هذا الحالة بالتحديد ونعرف باختصار من الأطراف التي تحصل على نصيب من ميراث المرأة بهذه الحالة.
هناك عدة أطراف يكون لها الحق من ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد، وذلك انطلاقًا من قوله تعالى: “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”.
وفي موضع آخر “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا”
وبناءً على ما جاء في الآيات الكريمة بالتالي الأطراف التي ترث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد تكون:
لنتعرف الآن على حصة طرف من هذه الأطراف بالتفصيل.
بهذه الحالة التي لا يكون فيها للمرأة زوج ولا أولاد يرث الأب ابنته تعصيبًا، أي يرث الأب ما بقي من الورثة بعد توزيع حصص أصحاب الفروض.
حصة الأم من ورثة ابنتها بهذه الحالة تكون السدس مما تركت البنت إذا كان للمرأة المتوفية أخوة أو أخوات عددهم اثنين أو أكثر. وتأخذ الأم الثلث من التركة إذا لم يكن للمرأة المتوفية أخوة أو أخوات اثنين وأكثر.
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ»
اقرأ أكثر عن ورث الأم من البنت من هذا الموضوع.
الأخوة والأخوات عند وجودهم يرثون تعصيبًا إن كان عددهم اثنين أو أكثر ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كان يوجد أخت واحدة للمرأة المتوفية دون أخوة ذكور ودون وجود الأب (المعصب) فيكون لها النصف من التركة وإذا كانا اختين أو أكثر يكون لهن الثلثان من التركة توزع بينهن بالتساوي بشرط عدم وجود أخوة ذكور أو أب.
أما مع وجود معصب مثل أخ ذكر أو أب أو جد فإن الأخوات يرثن تعصيبًا أي الباقي من التركة إن بقي شيء منها.
وفي حال عدم وجود أخوة وأخوات للمتوفية ولا الوالدين تنتقل التركة للأقرب من أهل العصبة ممن هو موجود بحسب وجودهم مثل أبناء الأخ وأبناء الأخت.
طبعًا موضوع الميراث بشكل عام من المواضيع المعقدة والتي تحتاج إلى متخصص في غالب الأحوال وليس من السهل البت فيها بشكل كامل في موضوع واحد مثل هذا لذلك ركزنا في هذا الموضوع على الأطراف الرئيسية والأقرب التي يتم عليها توزيع ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد ومن الضروري الإشارة إلى أنه في بعض الحالات قد يصل أمر توزيع الميراث إلى أبعد من الأطراف التي اقتصر هذا الموضوع على ذكرها وهذا بحسب الأفراد الموجودين في الأسرة وعددهم وصلتهم بالمرأة المتوفية.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.