كثرت دواعي ورؤية البعض لما أسموه “أسباب تستحق الطلاق” والفرقة بين الزّوجين في الآونة الأخيرة لأسباب واهية غير معقولة! منها ما يرجع إلى الزّوج نحو: مزاجه، وغضبه، واختلاف رأيه مع زوجته، أو عدم تلبيتها لطلب صغير أمرها به، كصنع كوب شاي أو قهوة !!! ومنها ما يرجع إلى الزّوجة نحو: كثرة متطلّباتها المادّية التي تفوق القدرة المالية للزّوج، أو تقلّبها، وسرعة انفعالها، وعنادها، وتسرّعها في الأحكام والقرارات.
وليعلم أنّ الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، فتارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبّا، وأخرى حراما، وكَرَّةً مكروها، وأحيانا مباحا حسب حالة كلّ أسرة على حدى، وطبيعة الأسباب التي أدّت إلى طلاقهما، فمتى يكون الطلاق واجبا أو مستحبا؟ ومتى يكون حراما أو مكروها؟
يكون الطلاق واجبا في حالة الإيلاء، وهي أن يحلف الزوج على ترك جماع زوجته أكثر من أربعة أشهر، كأن يقول لها: “والله لن أجامعك سنة” أو يحلف مٌطْلَقا من غير تحديد، لقوله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة البقرة: 226 – 227].
فإذا انقضت الأربعة أشهر – دون أسباب واضحة تستحق الطلاق- وجب عليه أحد الأمرين:
كما أنّه يجب تطليقها إن فسقت، وظهر منها ما ينافي عفّتها كخيانة أو فاحشة،ولم يستطع إصلاحها، فيجب عليه أن يطلّقها وإلا صار ديّوثا – عياذا بالله تعالى-
يُستحبّ أن يطلّق الرّجل زوجته لضرر نفسيّ حصل لها أثناء الزّواج، كمرض نفسي أو صدمة نفسية أو غيرها مما يتعذّر معه أن تقوم بحقوقها الزوجية، فيندب للرّجل أن يطلّقها ولو كان راغبا فيها، لأنّ في ذلك إزالة الضّرر عنها، وهو من القواعد الكبرى المعتبرة في الشّريعة.
يكون الطّلاق حراما إن كان طلاقا بدعيّا، كأن يطلّق امرأته وهي حائض، أو يطلّقها وهي نفساء، أو يطلّقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلّقها ثلاثا في مجلس واحد، لأنّ السّنة أن يطلّقها واحدة.
يكره الطلاق لعدم الحاجة إليه، كأن يكون السّبب تافها وأحوالهما مستقيمة، ولا عيب في دين أو صلاح أحدهما عيبا يستوجب الفرقة، فقط حصل اختلاف في رأي، أو سوء تفاهم يسير في مسألة من أمور المعيشة.
فيًكره الطلاق حينئذ لما فيه من شتات الأسر، وضياع الأبناء، وإفساد للنّساء، وكسر لخواطرهن، وتضييع لحقوقهن كأن تكون فقيرة أو معوزة لا معيل لها، فهذا ما جاءت الشّريعة الإسلامية بالقضاء عليه وإزالته.
يباح الطلاق لحاجة الزّوج كأن يكره منها خلقا لا يصبر عليه، فتستحيل الحياة معها، وينعدم البقاء، مع أنّ هذا القرار يأتي بعد أن يحاول الإصلاح، والتّسديد، والمقاربة، حتى إذا ما امتنع ذلك عددناه أحد أسباب تستحق الطلاق، إذ لا يمكن أن يعيش معها مكرها، فهذا إضرار لها وله.
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.