سواء أكنت عامل أو موظّف أو حتى صاحب عمل، فإنّ اجازة الوفاة في نظام العمل مسألة ضروريّة عليكَ فهم تفاصيلها، لتعلمَ ما لكَ وما عليك حينها.
خاصّةً، أنّ نظام العمل لم يجز استحقاقها في جميع حالات الوفاة، بل حصره في “ثلاث” حالات فقط، كما أنّ البعض قد يعاني من صعوبة التمييز بين درجات القرابة والحالات التي يستحقّ بها الإجازة.
لذلك، نشارك الآن تدوينتنا، لنوّضّح لكم أحكامها، ضوابطها، مُجيبين عن أي استفسار قد يدور حولها.
متى يستحقّها العامل أو الموظّف؟
بالرجوع إلى نصّ المادة 113من نظام العمل، نجد أن المشرّع نصّ على أنه:
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة.
المادة 113، نظام العمل.
وبالتالي، يستحقّ العامل أو العاملة، إجازةً “مدفوعة الأجرِ” بالكامل، ولمدّة “خمسة أيام”، متّصلة تبدأ من أول يوم جنازة، في الحالات الثلاث التالية:
مع العلم، أنّ بإمكان صاحب العمل أن يطلب وثائق مثل شهادة وفاة أو تقرير طبي أو ما إلى ذلك، حتى يتأكّد من صحّة الوفاةِ وبالتالي يسمح للعامل أو العاملة بالإجازة، وهذا الأمر عائد لتقديره، في أن يطلبها أم لا.
ولعلّ هذه الحالات، تضعنا أمام تساؤلٍ: من هم الأصول ومن هم الفروع؟ وما الفرق بينهم؟
الأصول هم: الأب والأم، الجدّ والجدّة مهما علَوا.
أما الفروعُ فهم: الأبناء والبنات، الأحفاد والحفيدات، وإن نزلوا.
مما يعني أنّ الإخوة والأخوات، الأعمام والأخوال، وأولادهم، العمّات والخالات وأولادهنّ، أو أية قرابات أخرى، جميعها مُستبعدة من الأقارب المذكورين أعلاه.
ولا يوجد فرق بين الأصول والفروع فيما يخصّ استحقاق اجازة الوفاة في نظام العمل، فعند حدوث الوفاةِ -لا قدّر الله- يستحقّ الموظّف إجازةَ 5 أيام مدفوعة الأجر سواءً أكان المتوفّى من الأصول أو الفروع.
هذا فيما يخصّ الأصول والفروع، أمّا بالنسبة للحالة الثالثة وهي وفاة “الزوج” فقد فصّل المشرّع في هذه الجزئية من أحكام الإجازةِ، مشيرًا إلى فرقٍ بين العاملة المُسلمة التي يتوفّى زوجها والعاملة غير المُسلمة.
بالنسبة للمرأة العاملة المسلمة، واستنادًا لأحكام المادة 160 من نظام العمل:
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.
الفقرة 1، المادة 160، نظام العمل.
أما فيما يخصّ المرأة العاملة غير المُسلمة -أيًا كانت ديانتها- فإنّ لها:
الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا
الفقرة 2، المادة 160، نظام العمل.
وفي الحالتين، يُحظر على العاملة ممارسة العمل أثناء فترة “العدّة” ويحقّ لصاحب العمل طلب وثائق لمنحها إجازةَ الوفاة.
وأخيرًا، وصلنا لاستفسارٍ متكرر:
نعم بالطبع، الأحكام الوارد في المادة 113، التي حدّدت درجات القرابة ومدّة الإجازة وأيضًا حالات المرأة العاملة، جميعها تسري ذاتها على كلّ من موظّفي القطاع الخاص أو القطاع الحكومي (الخدمة المدنية).
خمسة ايام متصلة مدفوعة الأجر، تبدأ من يوم الجنازة، في حال وفاة: أحد الأصول، الفروع أو الزوج/ة.
لا يتحقّ غجازةً مدفوعة الأجر ولمدة خمسة أيام، لأنّ العم والخال ليسوا من الأصول ولا الفروع، لكن بغمكانه طلب إجازة -غير مدفوعة الأجر- والأمر يعود في تقديره للمنشأة التي يعمل معها.
يستحقّها عن وفاة زوجته، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة.
نعم يستحق، وتكون خمسة ايام متصلة مدفوعة الأجر، تبدأ من يوم الجنازة، في حال وفاة: أحد الأصول، الفروع أو الزوج/ة.
وإن أردتم الاطلاع على مزيدٍ من أحكام الإجازات في نظام العمل، ننصحكم بقراءة تدويناتنا التالية:
المصادر:
جميع المقالات في هذا المدونة تم نشرها بأسلوب بسيط وسهل لرفع الوعي القانوني، ولا تعد بأي شكل من الاشكال استشارة قانونية، ننصح القارئ بطلب استشارة قانونية مفصلة من قانوني مختص. يشكل استخدامك لهذا الموقع قبولاً لشروط الاستخدام ، والشروط التكميلية ، وسياسة الخصوصية.